الشهيد الثاني

115

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الحمرة المشرقية ) في الأشهر ( 1 ) . ( ولو قدم المسافر ) بلده ، أو ما نوى فيه الإقامة عشرا ، سابقة ( 2 ) على الدخول ، أو مقارنة ، أو لاحقة قبل الزوال ( 3 ) ، ويتحقق قدومه برؤية الجدار ، أو سماع الأذان في بلده وما نوى فيه الإقامة قبله ، أما لو نوى بعده فمن حين النية ( 4 ) ، ( أو برأ المريض قبل الزوال ) ظرف للقدوم والبرء ، ( ولم يتناولا شيئا ) من مفسد الصوم ( أجزأهما الصوم ) ، بل وجب عليهما ، ( بخلاف الصبي ) إذا بلغ بعد الفجر ، ( والكافر ) إذا أسلم بعده ( والحائض ، والنفساء ) إذا طهرتا ، ( والمجنون والمغمى عليه ، فإنه يعتبر زوال العذر ) في الجميع ( قبل الفجر ) في صحته ووجوبه ( 5 ) ، وإن استحب لهم الإمساك بعده ، إلا أنه لا يسمى صوما ( 6 ) . ( ويقضيه ) أي صوم شهر رمضان ( كل تارك له عمدا . أو سهوا ، أو لعذر ) من سفر ، أو مرض ، وغيرهما ( 7 ) ، ( إلا الصبي والمجنون )